السيد محمد حسن الترحيني العاملي

474

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وبالأمة ) ( 1 ) سواء كانا لمالك واحد ( 2 ) أم مالكين ( 3 ) ، وسواء تساوت قيمتهما أم اختلفت . ( وتقتل الأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة ) مطلقا ( 4 ) . ( وفي اعتبار القيمة هنا ) أي في قتل المملوك مثله ( قول ) ( 5 ) فلا يقتل الكامل بالناقص ، إلا مع ردّ التفاوت على سيد الكامل ، لأن ضمان المملوك يراعى فيه المالية فلا يستوفى الزائد بالناقص بل بالمساوي . ويحتمل جواز القصاص مطلقا ( 6 ) من غير رد لقوله تعالى : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ( 7 ) ، وقوله ( 8 ) : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ( 9 ) أما قتل الناقص بالكامل

--> ( 1 ) البقرة الآية : 178 . ( 2 ) المائدة الآية : 45 . ( 3 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .